أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن شروط وضوابط إخطار جهة العمل الحالية بغرض تغيير جهة العمل أو مغادرة البلاد، فيما يتعلق بفئات القطاع الخاص. ووفق إعلان الوزارة يجب أن تتوافر لدى جهة العمل الجديدة موافقة بنفس الجنسية والجنس والمهنة، وألا تكون على جهة العمل الجديدة قيود تمنع إجراءات تغيير جهة عمل العامل.
كما تشترط الوزارة على العامل تقديم إخطار قبل انتهاء مدة العقد بـ 30 يوماً إذا كان عقد العمل محدد المدة.
فيما يتعلق بالعقود غير محددة المدة فقد اشترطت الوزارة ألا تقل خدمة العامل عن خمس سنوات، وتكون الإخطارات قبل انتهاء العقد بـ 30 يوما إذا كانت مدة الخدمة خمس سنوات، و60 يوما إذا كانت مدة الخدمة أكثر من خمس سنوات.
وفيما يتعلق بسن العامل اشترطت الوزارة ألا يزيد عمر مقدم الطلب على 60 عاماً. وأكدت الوزارة أن طلبات التقديم والموافقات تخضع لكافة الشروط المعلنة من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
ودعت الوزارة في حال مواجهة أي مشاكل أو أخطاء فنية التواصل مع الدعم الفني للوزارة info@ADLSA.gov.qa.
إلى ذلك، قال رجل الأعمال يوسف أحمد طاهر إن الاشتراطات مفيدة لطرفي الاتفاق، وأي شيء بدون ضوابط يكون فيه عشوائية، مؤكداً حفظ القانون لحقوق العمال، وأن المحاكم والقوانين أوجدت لأداء الحقوق والواجبات وتنظيم الأمور حتى لا يميل طرف على آخر.
وأوضح أن معظم هذه الاشتراطات منطقية وبعضها موجودة في القانون السابق، فيما القانون الجديد أعطى للعمال حرية تغيير جهة العمل واشترط إخطار صاحب العمل قبلها لتوفير بديل مناسب للعامل.
وشدد على أن أصحاب الأعمال في قطر لا يسيئون للعمال شركاء التنمية، مضيفاً: العمالة تأخذ حقوقها بكل أريحية.
وهناك تشديد من جانب الدولة على تحقيق العدالة وإلزام الشركات بحفظ حقوق العمال.
يشار إلى أنه بموجب بدء العمل بقانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم 21 لسنة 2015 حيز التنفيذ من 13 ديسمبر الجاري، يمكن للوافد الذي أمضى فترة عمله مع المستقدم بناء على عقد محدد المدة أن يتقدم إلكترونياً من خلال الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة، عبر الخدمات المقدمة بإدارة علاقات العمل ومن ثم الضغط على خدمة «إخطار صاحب العمل لتغيير جهة العمل/ مغادرة البلاد» واستكمال البيانات المطلوبة ومن ثم الحصول على رد وزارة التنمية الإدارية ثم التوجه إلى إدارة الجوازات لإنهاء الإجراءات.
ونصت المادة (21) على أن «يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة و»وزارة العمل والشؤون الاجتماعية»، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل». ويجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة «العمل والشؤون الاجتماعية»، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.
كما يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة و»وزارة العمل والشؤون الاجتماعية»، الانتقال إلى صاحب عمل آخر، في حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأي سبب.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم، بموجب أحكام قانون العمل المشار إليه، أو عقد العمل المبرم مع الوافد للعمل.