أكد خبراء ومثمنون عقاريون » أن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لقانون مزاولة أعمال الوساطة العقارية رقم 22 لسنة 2017، سيكون له انعكاس إيجابي ملموس على القطاع، نظراً للتوسع العمراني الكبير الذي تشهده الدولة، وما يتطلبه من تفعيل ضوابط حقيقية وقوية تعيد للقطاع اتزانه، وتجنبه الممارسات العشوائية التي تسبب بها العديد من السماسرة أو المضاربين سواء على الأراضي أو العقارات مكتملة البناء. ويؤكد الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني أن القانون الجديد لتنظيم أعمال الوساطة والدلالة والتثمين العقاري يأتي ليعالج سلبيات مرحلة مضت، متمنياً أن يعمل التشريع الجديد على تفعيل الضوابط اللازمة لضبط السوق العقاري الذي عانى طوال الفترة الماضية من الآثار السلبية المتمثلة في التضخم والتلاعب بأسعار العقارات. ويرى المسلماني أن مهنة الوساطة هي مهنة شريفة ولابد أن يتحلى من يعمل بها بالأمانة لأنه يتحكم في أملاك المواطنين. وقال الخبير العقاري عبد العزيز العمادي إن القانون جاء في وقته خاصة مع تفشي ظاهرة العشوائية داخل القطاع العقاري، مضيفا: الكل أصبح يعمل دلالا دون رقيب، والقانون الجديد سيكون له دور كبير في إدراج التعاملات العشوائية ضمن المكاتب الرسمية وتقنينها والقضاء على الممارسات غير القانونية. ويرى العمادي أن المعاملات العشوائية تسيطر على نحو 60-70% من إجمالي تعاملات العقارات، مؤكداً تضمين القانون الجديد ولائحته التنفيذية لعقوبات رادعة سيكون لها الأثر الأكبر في سبيل ضمان نجاح تطبيق القانون على أرض الواقع.
قال المهندس أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية: القانون سيقضي على السماسرة العشوائيين بالتدريج وسيعتمد على الخدمة المقدمة من المكاتب المرخصة والتي إذا أصبحت جيدة وأمينة وصحيحة فستصبح تلك الشركات مصدر ثقة، سواء من ناحية الدولة أو المتعاملين داخل القطاع، وبالتالي سيختفي تجار الشنطة والسماسرة تلقائيا من السوق.
وأضاف أن التعاون بين الدولة والمكاتب أيضا سيكون له دور مهم وكذلك نشر تلك الثقافة داخل المجتمع، لأن المشتري والبائع هما الأساس وإذا وجدوا أن مصلحتهم من خلال الشركات المرخصة التي ستنجز لهم معاملاتهم العقارية بشكل صحيح وسلس وبخدمات ذات تكلفة معقولة فبالتالي ستختفي تدريجيا تلك الظواهر العشوائية داخل القطاع، كما أن الدولة مسؤوليتها تتمحور حول منع الإعلانات العشوائية وحظر نشرها إلا عن طريق الجهات المرخصة على أساس أن تلك الجهات تدفع رسوم التراخيص ورسوم مكاتب وموظفين.
وأكد أن الخدمات الإلكترونية لها دور مهم في تسهيل العمليات من خلال تخفيف الضغط على الجهات الحكومية وتسهيل العملية أمام البائع والمشتري.
وكان مجلس الشورى وافق على مشروع قانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية بصورته المعدلة، وأوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في تقريرها بالموافقة على مشروع قانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية بصورته المعدلة، ومن أبرز التعديلات على القانون التي تم إقرارها المادة 4 التي تقضي بأن يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية أو تجديدها إلى الإدارة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات المؤيدة للطلب وتتبنى الإدارة البت في الطلب وإخطار صاحب الشأن خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه مع وجوب أن يكون الرفض مسببا، ويجوز لمن رُفِضَ طلبه أن يتظلم إلى اللجنة خلال 60 يوما وتبت اللجنة بالتظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه.
وكذلك المادة 24 بأن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول أعمال الوساطة العقارية دون أن يكون مرخصا له بذلك مع إبعاد غير القطري عن الدولة، والمادة 33 التي تقضي بإلزام جميع مكاتب وشركات الوساطة العقارية القائمة بوقف العمل بهذا القانون وكافة الخاضعين لأحكامه وتصويب أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه وذلك خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة.